#قانون #العمل #يفرض #عقوبات #صارمة #تشمل #الحبس #وغرامة #تصل #إلى #ألف #جنيه #على #توظيف #العمالة #بدون #ترخيص
تنص المادة 291 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المحددة في هذه المادة.تتضمن هذه الجرائم مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المطلوب، أو تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العاملين.أيضًا تشمل تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات العمل بالخارج أو ظروف العمل، وكذلك عقود عمل وهمية لا تعكس الواقع.وفي جميع الحالات، يُحكم برد المبالغ التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، كما يمكن للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة في حالات الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كانت الجريمة تتعلق بمزاولة عمليات إلحاق العمالة بدون ترخيص.أما المادة 40 من القانون فقد نصت على أنه يجب مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل عبر الوزارة المختصة أو الجهات المحددة.تشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص للعاملين لديها فيما يتعلق بالتعاقدات مع الجهات الأجنبية.كما تشمل الوكالات الخاصة التي تعمل كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة والتي تحصل على الترخيص المناسب من الوزارة المختصة.فيما تنص المادة 41 على الشروط اللازمة للحصول على الترخيص المذكور في البند (3) من المادة 40.يجب ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة قد حُكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يتم رد اعتبارهم.كما يتطلب ألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل المصريين بالخارج.يتعين أيضًا أن تقدم الشركة تأمينًا لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزاماتها تجاه الوزارة المختصة طوال فترة سريان الترخيص.ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفق القواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه.للمسؤول أيضًا الحق في إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ووقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناءً على متغيرات سوق العمل الفعلية.
#قانون #العمل #يفرض #عقوبات #صارمة #تشمل #الحبس #وغرامة #تصل #إلى #ألف #جنيه #على #توظيف #العمالة #بدون #ترخيص
