أخبار

تأكيدا لـ القاهرة 24.. الرئيس السيسي يصدّق على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار كيتا بوست

قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا

#تأكيدا #لـ #القاهرة #الرئيس #السيسي #يصدق #على #قانون #إنشاء #المجلس #الوطني #للتعليم #والبحث #والابتكار

الإثنين 09/ديسمبر/2024 – 06:53 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إنشاء مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون بـ المجلس.

القرار الصادر بالجريدة الرسمية اليوم، يأتي تأكيدًا لما نشره القاهرة 24، حيث علم من مصادره الخاصة، أن هناك قرارًا جمهوريًا مرتقبًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، نهاية أكتوبر الماضي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 22 أكتوبر الماضي، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

أوضحت مواد القانون أن المجلس يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

2- الوزير المختص بشئون الصناعة. 

3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

4- وزير الداخلية. 

5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي. 

7- الوزير المختص بشئون الصحة. 

8- وزير المالية. 

9- الوزير المختص بشئون العمل. 

10- الوزير المختص بشئون الثقافة. 

11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. 

12- وكيل الأزهر الشريف. 

13 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. 

15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. 

16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.